الشيخ فاضل اللنكراني
16
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز « 1 » . ويكره الجماع قائماً ، وتحت السّماء ، وتحت الشجرة المثمرة . ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل تكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر إنّ ذلك يعقب بينهما العداوة « 2 » . [ مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت ] مسألة 9 : يستحبّ التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ؛ فعن الصادق ( عليه السّلام ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته « 3 » . وفي الخبر : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهنّ دواء إلّا البعولة « 4 » ، وأن لا يردّ الخاطب إذا كان من يرضى خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفاً صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلوّ النسب ، فعن علي ( عليه السّلام ) ، عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول اللَّه وإن كان دنيّاً في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ « 5 » . [ مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه ] مسألة 10 : يستحبّ السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين ، فعن الصادق ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين .
--> ( 1 ) الفقيه : 3 / 361 ح 1717 ، وج 1 / 72 ح 300 و 301 ، الوسائل : 20 / 255 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 152 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 359 ح 1712 ، الوسائل : 20 / 252 253 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 150 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 336 ح 1 ، الوسائل : 20 / 61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 5 / 337 ح 2 ، الوسائل : 20 / 61 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 23 ح 2 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 394 ح 1578 ، الوسائل : 20 / 78 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 28 ح 6 .